ومنه يظهر : فساد قياس ذلك بالنصّ الظنّيّ السند مع الظاهر ، حيث يجب (١) الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر ، لا سند النصّ.

توضيحه : أنّ سند الظاهر لا يزاحم دلالته (٢) ـ بديهة (٣) ـ ولا سند النصّ ولا دلالته (٤) ، وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده ، وهما حاكمان (٥) على ظهوره ؛ لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور ؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ.

وأضعف ممّا ذكر : توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض ، لكن ظاهره مخالف للإجماع ، فإنّه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله.

لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس ؛ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ، ولا مرجّح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح ؛ لأنّ المرجع والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف ، ولا شكّ في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله : «أكرم العلماء» ، و «لا تكرم العلماء». نعم ، لو فرض علمهم

__________________

(١) كذا في (د) ، وفي غيرها : «يوجب».

(٢) في (ظ) بدل «لا يزاحم دلالته» : «لا يزاحمه».

(٣) لم ترد «بديهة» في (ت) و (ظ).

(٤) في (ت) و (ص) زيادة : «أمّا دلالته فواضح ؛ إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر» ، لكن كتب عليها : «نسخة».

(٥) في (ظ) : «وهو حاكم».

۳۵۲۱