ولو لم يكن هناك مرجّح :

فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير ـ إمّا لأنّه الأصل في المتعارضين ، وإمّا لورود الأخبار بالتخيير ـ كان اللازم التخيير ، وأنّ له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف ، فيخصّص به عموم الكتاب ؛ لما سيجيء : من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير.

وإن قلنا بالتساقط أو التوقّف ، كان المرجع هو ظاهر الكتاب.

فتلخّص : أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة (١) في شيء من فروض هذه الصورة.

الثانية : أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا ؛ لمخالفته الكتاب (٢) ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة. كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم.

واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّيّة رأسا ؛ لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة (٣) ، والمتيقّن من المخالفة هذا الفرد ، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ؛ لأنّ المراد به تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه ، لا لما يسقط الآخر عن الحجّيّة. وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة.

الثالثة : أن يكون على وجه لو خلا المخالف له عن المعارض

__________________

(١) لم ترد «بمقتضى القاعدة» في (ظ).

(٢) لم ترد «لمخالفته الكتاب» في (ر).

(٣) لم ترد «والسنّة» في (ر) و (ص).

۳۵۲۱