الفريضة» بزمان قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» (١) ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع (٢).

ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره (٣) ، حتّى إذا قال للنهار : إنّه ليل ، ولليل : إنّه نهار (٤) ، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة ، فضلا عن كفر الرادّ.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٦٦ ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، الحديث ٩.

(٢) مثل ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه». الوسائل ١ : ٣٦٧ ، الباب ٨ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٢. وما رواه في الوسائل أيضا عن الرضا عليه‌السلام : «إنّ الله يبغض البيت اللّحم واللّحم السمين ، قال : فقيل له : إنّا لنحبّ اللّحم ، وما تخلو بيوتنا منه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما البيت اللّحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وأمّا اللّحم السمين فهو المتبختر المتكبّر المختال في مشيه» الوسائل ٨ : ٦٠١ ، الباب ١٥٢ من أحكام العشرة ، الحديث ١٧.

(٣) انظر البحار ٢ : ١٨٢ ، الباب ٢٦ ، باب أن حديثهم صعب مستصعب ، وأنّ كلامهم ذو وجوه كثيرة ، وفضل التدبّر في أخبارهم عليهم‌السلام والتسليم لهم ، والنهي عن ردّ أخبارهم.

(٤) انظر البحار ٢ : ١٨٧ ، الحديث ١٤.

۳۵۲۱