الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه‌السلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم (١) يظهر فيه قرينة عليها :

فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم ، لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه‌السلام : ثمانون. ولم يعد السائل ، فقال عليه‌السلام : هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك. فقيل له عليه‌السلام : ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ، ونافلة الزوال ثمان ركعات» (٢).

ومنها : ما روى من : «أنّ الوتر واجب» ، فلمّا فرغ (٣) السائل واستفسر (٤) ، قال عليه‌السلام : «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٥).

ومنها : تفسير قولهم عليهم‌السلام : «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع (٦).

ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم‌السلام : «لا تطوّع في وقت

__________________

(١) في (ه) ، (ت) و (ص) بدل «إن لم» : «إلاّ أن».

(٢) الوسائل ٤ : ٧٥٠ ، الباب ١٣ من أبواب القراءة ، الحديث ٣ ، والحديث منقول بالمعنى.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «فزع» كما في المصدر.

(٤) في (ر) و (ظ) بدل «واستفسر» : «واستقرّ».

(٥) الوسائل ٣ : ٤٩ ـ ٥٠ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٦ ، والحديث وارد في مطلق النوافل ، ولعلّ مراد المصنّف حديث آخر لم نقف عليه.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٢٠ ، الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

۳۵۲۱