والوديعة مؤتمن» (١) ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام (٢).

وثانيها : بحكمها إلاّ أنّه استثنى مطلق الذهب والفضّة.

وثالثها : بحكمها إلاّ أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم.

وحينئذ فلا بدّ من الجمع ، فإخراج الدراهم والدنانير لازم ؛ لخروجهما على الوجهين الأخيرين ، فإذا خرجا من العموم بقي العموم في ما عداهما بحاله ، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ.

فإن قيل : لمّا كان الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضّة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة ، فلا تبقى المعارضة إلاّ بين العامّ الأوّل والخاصّ الأخير.

قلنا : لا شكّ أنّ كلاّ منهما مخصّص لذلك العامّ ؛ لأنّ كلاّ منهما مستثنى ، وليس هنا إلاّ أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا ، وذلك غير مانع ، فيخصّ العامّ الأوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه ، لا أنّ أحدهما يخصّص بالآخر ؛ لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضّة في لفظ ، والدراهم والدنانير في لفظ ، حتّى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.

وأيضا : فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن ؛ لأنّ أحدهما لم يخصّ إلاّ الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، والآخر لم يستثن إلاّ الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك ، فدلالتهما

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٣٧ ، الباب ١ من أحكام العارية ، الحديث ٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ٢٣٧ ، الباب ١ من أحكام العارية ، الحديث ٧.

۳۵۲۱