كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله كفره وإن كان للتعريض فهو المطلوب.
إذا عرفت هذا فنقول : الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنّه تعريض للثواب ، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح ولا شك أنّ التعظيم إنّما يحسن للمستحق له ولهذا يقبح منّا تعظيم الأطفال والأرذال كتعظيم العلماء وإنّما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعات.
ومعنى قولنا إنّ التكليف تعريض للثواب أنّ المكلّف جعل المكلَّف على الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه وعلم أنّه سيوصله إليه إذا فعل ما كلّفه.
قال : بخلاف الجرح ثمّ التداوي ، والمعاوضاتُ والشكرُ باطلٌ.
أقول : هذه إيرادات على ما اختاره المصنف :
الأوّل : أنّ التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثمّ داراه طلباً للدواء ، وكما أنّ ذلك قبيح فكذا التكليف.
الثاني : أن التكليف طلباً للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإجارات وغيرها ، ولا شك أنّ المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين حتى أنّ من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحاً ، والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف.
الثالث : لم لا يجوز أن يكون التكليف شكراً للنعم السابقة؟
والجواب عن الأوّل : بالفرق من الوجهين :