به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم موجود فيه فيكون مؤمناً (١).

المسألة السادسة عشرة : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال : والأمرُ بالمعروف الواجب واجبٌ وكذا النهيُ عن المنكر ، والمندوبِ مندوبٌ ، سمعاً ، وإلّا لزم خلافُ الواقع أو الإخلالُ بحكمته تعالى.

أقول : الأمر بالمعروف هو القول الدالّ على الحمل على الطاعة ، أو نفس الحمل على الطاعة (٢) ، أو ارادة وقوعها من المأمور ، والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي ، أو القول المقتضي لذلك ، أو كراهة وقوعها. وإنما قلنا ذلك للإجماع على أنّهما يجبان باليد واللسان والقلب ، والأخير يجب مطلقاً بخلاف الأولين فإنّهما مشروطان بما يأتي.

وهل يجبان سمعاً أو عقلاً؟ اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أنّهما يجبان سمعاً للقرآن والسنّة والإجماع ، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلاً.

واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلاً لزم أحد الأمرين ، وهو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله :

بيان الشرطية : أنّهما لو وجبا عقلاً لوجبا على الله تعالى ، فإنّ كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب ، ولو وجبا عليه تعالى

__________________

(١) يدل عليه قوله سبحانه : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (التغابن : ٢) فالآية بمقتضى الحصر ، تنفي أية واسطة.

(٢) الأوّل وظيفة كل إنسان إذا ساعدت الظروف ، والثاني وظيفة الحاكم المطاع كما في الروايات ، لاحظ الوسائل ج ١١ كتاب الجهاد ، الباب الثاني من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث ١ ، قال : «إنّما هو على القويّ المطاع».

۳۰۸۱