اللازمة للتكليف.

قال : والفائدة ثابتةٌ.

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره : انّ تكليف الكافر لا فائدة فيه لأنّ الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثاً.

والجواب : لا نسلّم أنّ الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن.

المسألة الثانية عشرة : في اللطف وماهيته وأحكامه

قال : واللطفُ واجبٌ لتحصيل الغرض به.

أقول : اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ، ولم يكن له حظ في التمكين ، ولم يبلغ حد الإلجاء.

واحترزنا بقولنا : «ولم يكن له حظ في التمكين» عن الآلة ، فإنّ لها حظاً في التمكين وليست لطفاً.

وقولنا : «ولم يبلغ حدّ الإلجاء» لأنّ الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه.

هذا اللطف المقرِّب (١).

__________________

(١) قاعدة اللطف من القواعد الكلامية ، ولها دور واسع في مسائلها ، قبلتها العدلية ورفضتها الأشاعرة ، وهي من فروع القول بالحسن والقبح العقليين ، فمن اعترف بهما أخذ بنتائجهما ومنها لزوم اللطف على الله ، ومن أنكرهما ردّ نتائجهما.

وقد قسّم الشارح تبعاً لغيره ، اللطفَ إلى المقرِّب إلى الطاعة ، والمحصِّل لها. فلو ـ

۳۰۸۱