الأوّل : أنّ التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا فإنّه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها.

الثاني : أنّه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبق فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخرها عنها ، كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها ، ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب.

الثالث : لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض ، فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره ، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض.

ثمّ إنّ المصنف رحمه‌الله أجاب عن حجة المخالف ، وتقريرها : أنّ التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة.

والجواب : أنّها أنّما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها ، وهي أن تقع ندماً على القبيح لقبحه ، وفي الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون الندم للقبح.

المسألة الرابعة عشرة : في عذاب القبر والميزان والصراط

قال : وعذابُ القبر واقعٌ لإمكانه وتواترِ السمع بوقوعه.

أقول : نقل عن ضرار أنّه أنكر عذاب القبر ، والإجماع على خلافه.

وقد استدل المصنف رحمه‌الله بإمكانه عقلاً ، فإنّه لا استبعاد في أن يعجّل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع مع التكليف ، كما في قطع يد السارق كما قال تعالى : ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا (١).

__________________

(١) المائدة : ٣٨.

۳۰۸۱