قال : ويجب الاعتذارُ إلى المغتابِ مع بلوغه.

أقول : المغتاب إمّا أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا ، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأوّل الاعتذار منه إليه لأنّه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه ، وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنّه لم يفعل به ألماً ، وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته النهي والعزم على ترك المعاودة.

قال : وفي إيجاب التفصيل مع الذكرِ إشكالٌ.

أقول : ذهب قاضي القضاة إلى أنّ التائب إن كان عالماً بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلاً ، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملاً ، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال.

واستشكل المصنف رحمه‌الله إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الإجزاء (١) بالندم على كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصلاً.

قال : وفي وجوب التجديد إشكالٌ.

أقول : إذا تاب المكلف عن معصية ثمّ ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي : نعم بناءً على أنّ المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين ، إمّا الفعل أو الترك فعند ذكر المعصية إمّا أن يكون نادماً عليها أو مصراً عليها والثاني قبيح فيجب الأوّل.

__________________

(١) الصحيح : الاجتزاء.

۳۰۸۱