حق الآدمي ، والأوّل إمّا أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا ، أو إخلال بواجب كترك الصلاة والزكاة.

فالأوّل : يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العود إليه.

وأمّا الثاني : فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية ، فمنه ما لا بدّ مع التوبة منه من فعله أداءً كالزكاة ، ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليوميّة ، ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين ، وهذا الأخير يكفي فيه الندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح.

وأمّا ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه ، فإن كان أخذ مال وجب ردّه على مالكه أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه ، وكذا إن كان حدّ قذف ، وإن كان قصاصاً وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإمّا أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدونها ، وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق (١) من المجني عليه أو الورثة ، وإن كان إضلالاً وجب إرشاد من أضلّه ورجوعه عما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك.

واعلم : أنّ هذه التوابع ليست أجزاءً من التوبة ، فإنّ العقاب يسقط بالتوبة ، ثمّ إن قام المكلّف بالتبعات كان ذلك إتماماً للتوبة من جهة المعنى لأنّ ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة تلزمه التوبة منها.

نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم.

__________________

(١) «متعلق بقوله : «تسليم نفسه».

۳۰۸۱