وأن يكون القبيح ممتنعاً عليه لئلّا يخلّ بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه.

وأمّا ما يرجع إلى المكلَّف : فإن يكون قادراً على الفعل.

وأن يكون عالماً به أو متمكّناً من العلم به.

وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة.

قال : ومتعلقه إما علمٌ إما عقلي أو سمعي وإما ظنٌّ وإما عملٌ.

أقول : متعلق التكليف قد يكون علماً وقد يكون عملاً.

أمّا العلم ، فقد يكون عقلياً محضاً نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادراً عالماً ، إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها ، وقد يكون سمعياً نحو التكاليف السمعية. وأمّا الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها.

وأمّا العمل ، فقد يكون عقلياً كردّ الوديعة وشكر المنعم وبرّ الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو ، وقد يكون سمعياً كالصلاة وغيرها ، وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه.

قال : وهو منقطعٌ للإجماع ولإيصالِ الثواب (١).

أقول : يريد أن التكليف منقطع ، ويدلّ عليه الإجماع والمعقول.

__________________

(١) استدل الماتن على انقطاع التكليف بوجهين وأضاف الشارح وجهاً ثالثاً :

١ ـ الإجماع على الانقطاع. ٢ ـ إيصال الثواب ، لأنّه مشروط بالخلوص عن المشاق ، والتكليف مقترن بالمشقة فلا يجتمعان. ٣ ـ ما ذكره بقوله «ولا بد من تراخٍ بين ـ

۳۰۸۱