فيتكلّم في أن العمل على طبق الحجة السابقة هل يجزي عن الواقع؟ لأن الترك حينئذٍ لا يستند إلى النسيان حتى يجري فيه الحديث.

كما أنّ محل الكلام إنما هو فيما إذا كان بطلان العمل مستنداً إلى استكشاف المجتهد أو استنباط المجتهد الثاني من الأدلة بطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة بأن يفتي ببطلانها ، لا ما إذا كان مستنداً إلى الاحتياط وأصالة الاشتغال إذ الحكم ببطلان الأعمال المتقدمة لو استند إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال ، لم يكن عدم وجوب القضاء في خارج الوقت مورداً للكلام والإشكال وذلك لأنه بأمر جديد وموضوعه الفوت ، ومع إتيان العمل في الوقت على طبق الحجة الشرعية لا يمكن إحراز الفوت بوجه لاحتمال أن يكون ما أتى به مطابقاً للواقع ، ومع عدم إحرازه يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء فهذه الصورة أيضاً ينبغي أن تكون خارجة عن محل النزاع.

فتلخص : أن مورد الكلام هو ما إذا كان العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة فاقداً لجزء أو شرط ركني يبطل العمل بالإخلال به وكان بطلانه مستنداً إلى الإفتاء به لا إلى أصالة الاشتغال والاحتياط ، فهل مقتضى القاعدة حينئذٍ هو الحكم ببطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة وعدم كونها مجزئة عن المأمور به الواقعي أو أن الأمر بالعكس؟

__________________

يكلف بقراءة السورة بوجه. وعلى هذا لا مانع من شمول الحديث للجاهل كالناسي لأنه أيضاً مكلف بالإعادة لدى العقل ، والشارع قد ألغى وجوبها عنه للامتنان.

والمتحصّل أنه لو أخل بشي‌ء من أجزاء الصلاة أو شرائطها استناداً إلى حجة معتبرة عنده ، ثمّ عدل عن اجتهاده وبنى على اعتبار ما تركه في الصلاة ، لم تجب إعادتها. فالحديث يشمل الجاهل القاصر أيضاً إلاّ في موارد دل النص على وجوبها ، كما إذا كبّر قائماً وكانت وظيفته الجلوس أو العكس ، لما في موثقة عمار « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد. [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدى [ ولا يعتد ] بافتتاحه وهو قاعد ». وسائل الشيعة ٥ : ٥٠٣ / أبواب القيام ب ١٣ ح ١.

۳۷۹