من الغلط ، ولا كلام في ثبوتها بتلك الأُمور وإنما الكلام فيما إذا وقعت المعارضة بينها.

والتعارض قد يتحقق بين فردين من سنخ واحد ، كما إذا سمع منه الفتوى بالجواز مرّة والفتوى بالحرمة أُخرى ، أو أن الناقل نقل عنه الفتوى بالجواز ونقل آخر عنه الفتوى بالحرمة ، أو أن بيّنة أخبرت عن فتواه بالحرمة وبيّنة اخرى أخبرت عن فتواه بالجواز ، أو وجد في إحدى رسالتيه الفتوى بشي‌ء وفي الأُخرى الفتوى بشي‌ء آخر.

وفي هذه الصورة إذا كان أحدهما ناظراً إلى زمان والآخر إلى زمان آخر ، كما إذا حكى أحدهما عن فتوى المجتهد السابقة وحكى الآخر عن فتواه الفعلية واحتمل العدول في حقه ، وجب العمل على طبق المتأخر منهما لعدم المعارضة بينهما إذ لا معارض للمتأخر منهما زماناً سوى استصحاب عدم عدول المجتهد عن الفتوى السابقة وهو لا يعارض الدليل.

وإذا كان كلاهما ناظراً إلى زمان واحد كما لو وجد في إحدى رسالتيه المطبوعة في تاريخ معيّن فتواه في المسألة بالجواز ، وفي رسالته الأُخرى المطبوعة في ذلك التاريخ بعينه في مطبعة اخرى أفتى فيها بالحرمة ، أو بيّنة أخبرت عن أن فتواه الفعلية هي الجواز ، وأخبرت اخرى عن أن فتواه الفعلية هي الحرمة ، أو أن أحد الناقلين نقل إفتاءه الفعلية بالجواز والآخر نقل إفتاءه الفعلية بالحرمة. نعم ، هذا لا يتصور في السماع بالمشافهة لعدم إمكان فتويين متنافيتين في زمان واحد. أو كان أحدهما ناظراً إلى زمان والآخر إلى زمان آخر ، كما إذا حكى أحدهما عن فتواه السابقة وحكى الآخر عن فتواه الفعلية إلاّ أنّا لم نحتمل في حقه العدول عن فتواه السابقة ، فلا مناص من تساقطهما بالمعارضة كما هو مقتضى القاعدة في المتعارضين. هذا إذا وقع التعارض بين فردين من سنخ واحد كما عرفت.

وقد تتحقق المعارضة بين سنخين من الأُمور المتقدمة وهذا له صور ثلاث :

الاولى : أن يعارض السماع بالمشافهة مع الرسالة المأمونة من الغلط.

الثانية : أن يعارض الرسالة مع النقل بالخبر أو البيّنة.

الثالثة : أن يعارض السماع بالمشافهة مع النقل بالخبر أو البيّنة.

ذكر الماتن قدس‌سره أن السماع من المجتهد شفاهاً مقدّم على النقل والرسالة كما‌

۳۷۹