محرماً ، ويواظب وظائفه وواجباته تيقنا من دينه لا محالة وحصل لنا الوثوق بديانته بلا فرق في ذلك بين القول باعتبار الملكة في العدالة وعدمه ، لأنهما أجنبيان عن حصول الوثاقة بدين المتصف بالعدالة.

الثالث : الروايات الواردة في العدالة لأنها قد أُخذت في موضوعها أوصافاً وعناوين خاصة لا تنطبق إلاّ على صاحب الملكة وذلك كالعفاف ، والستر والصلاح ، والمأمونية ، والمرضي ، والخيّر ، والصائن (١) مع الإجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة.

وفيه : أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الأفعال النفسانية فضلاً عن أن تنطبق على الصفات النفسانية. وتفصيل ذلك : أن كون الرجل مرضياً بمعنى أن يكون أفعاله مما يرضى به الناس ، كما إذا لم يظلمهم ، ولم يكذبهم ، ولا أنه عمل عملاً ينافي لرضاهم‌

__________________

(١) يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن البينة إذا أُقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهر مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ». المروية في وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٢ / أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٣.

عبد الله بن المغيرة قال « قلت للرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » نفس المصدر [ ح ٥ ].

عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً » الحديث. نفس المصدر [ ح ٩ ].

أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » الحديث. نفس المصدر [ ح ١٠ ].

إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : « أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » نفس المصدر [ ح ١٩ ].

عبد الله بن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد ... » الحديث. نفس المصدر [ ح ١ ]. إلى غير ذلك من الأخبار.

۳۷۹