والعقل (١)


التسالم على عدم الجواز فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجه.

بقي هناك أمران :

أحدهما : أن محل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر ، وأما إذا كان المجتهد بالغاً في زمان العمل بفتواه إلاّ أنه إنما تصدى للاستنباط قبل البلوغ فلا شبهة في جواز الرجوع إليه وهو خارج عن مورد النزاع بالكلّية.

وثانيهما : أنّا لو قلنا باشتراط البلوغ في المقلّد ، وأخذ العامّي الفتوى منه قبل بلوغه ثمّ بلغ فمات ، فله أن يبقى على تقليده فيما أخذه أو تعلمه وذلك لما قدّمناه في التكلم على مسألة جواز البقاء أن عنوان البقاء على تقليد الميت غير وارد في شي‌ء من الأدلة حتى يتوقف جوازه على ملاحظة معنى التقليد وتفسيره. بل يكفي في جوازه أخذ الفتوى وتعلمها حال الحياة. وذلك لأن المقلّد يصدق عليه الفقيه أو غيره من العناوين الواردة في لسان الدليل ، ومقتضى السيرة والإطلاقات حجية فتاواه وجواز الرجوع إليه في الأحكام ، وغاية الأمر أنّا اعتبرنا فيه البلوغ أيضاً وقيّدنا حجية فتاواه بالبلوغ ، والمفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامّي بفتواه ، وبما أن الأخذ والتعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد الميت الابتدائي.

٢ ـ العقل :

(١) وعن شيخنا الأنصاري قدس‌سره ما ظاهره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلّد أمر لا خلاف فيه وأنه مورد للاتفاق (١).

ويدلُّ على اعتباره جميع الأدلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار والسيرة العقلائية ، وذلك لوضوح أن الموضوع في الأدلة اللفظية هو‌

__________________

(١) رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٥٧.

۳۷۹