لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (١).


التفصيل ، ترى أنهم متفقون على أنه إطاعة وانقياد للسيد. إذن الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله ، هذا.

على أنا لو شككنا في ذلك فالمرجع هو البراءة دون الاشتغال إذ لا شكّ لنا في مفهوم العبادة ، وإنما الشك في واقعها وما يتّصف به العمل بالعبادة ، فمرجع الشك حينئذٍ إلى أن الشارع هل اعتبر في متعلق الأمر التحرك عن تحريكه مع التمكن من العلم بالواجب ، أو أنه اعتبر الأعم من التحرك عن تحريكه والتحرك عن احتمال الأمر والتحريك ، فالجامع بين الاحتمالين وهو لزوم الإتيان بالعمل بقصد الامتثال معلوم واعتبار كونه على وجه التفصيل أعني اعتبار كون التحرك مستنداً إلى تحريك المولى مشكوك فيه ، ومعه يرجع إلى البراءة عن اعتبار ما يشك فيه بناء على ما هو الصحيح عندنا من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

والنتيجة : أن الاحتياط أمر جائز في العبادات بلا فرق في ذلك بين الاستقلالية والضمنية ، ولا بين ما إذا كان أصل المحبوبية معلوماً وما إذا لم تكن ، هذا كلّه في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني : أعني ما إذا كان الاحتياط في العبادة مستلزماً للتكرار ، فيأتي عليه الكلام عند تعرض الماتن له في المسألة الرابعة إن شاء الله.

(١) يشترط في العمل بالاحتياط العلم بموارده وكيفياته بالاجتهاد أو التقليد لأنه لولاه لم يتحقق الاحتياط المؤمّن من العقاب ، فإن الاحتياط في انفعال الماء القليل بالمتنجسات يقتضي التجنب عن الماء القليل الّذي لاقاه المتنجس وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث ، فلو أصاب هذا الماء ثوب المكلف مثلاً فمقتضى الاحتياط عند انحصار الثوب به بناء على وجوب الصلاة عارياً عند انحصار الثوب بالنجس أن يكرّر الصلاة ، بأن يصلي عارياً تارة وفي ذلك الثوب اخرى ، وليس مقتضى الاحتياط أن يؤتى بالصلاة عارياً فحسب ، من جهة الاجتناب عن الماء الملاقي للمتنجس وما أصابه ذلك الماء. وإذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك‌

۳۷۹