للشرائط حدوثاً إلاّ أنه يقطع بارتفاعها وعدم استجماعه لها بقاءً ، لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأُمور المعتبرة في المقلّد ، وثالثة يحرز المكلّف أن من قلّده واجد للشرائط حدوثاً غير أنه يشك بعد تقليده في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أو لم يكن ، لاحتمال خطئه في العلم بعدالته أو لانكشاف فسق البينة الّتي قامت على عدالته مثلاً ، ولأجل ذلك يشك في أنه هل كان واجداً لها من الابتداء أم لم يكن. وهذه صور ثلاث :

أما الصورة الاولى : فلا ينبغي التأمل في جواز البقاء على تقليد من قلّده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة ، وعدم طروّ ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده إلى أن يعلم بارتفاعها وزوالها.

أما الصورة الثانية : فهل يسوغ للمكلّف البقاء على تقليد من قلّده من الابتداء في المسائل الّتي عمل بها حال استجماعه للشرائط المعتبرة أو المسائل الّتي تعلمها حينئذاك أو لا يجوز؟

مقتضى القاعدة هو الجواز وذلك لما ذكرناه في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت من أن المعتبر أن يكون المجتهد المقلّد حال الأخذ منه ممن تنطبق عليه العناوين الواردة في لسان الدليل ، فإذا كان واجداً للشرائط عند الأخذ منه صدق أن الفقيه أنذره ، كما يصح أن يقال : إنه سأله عن العالم وهكذا ، وافتقادها بعد الأخذ منه غير مضر ، ومن هنا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت فيما عمل به أو تعلمه من المسائل قبل موته ، فإذا بنينا على أن الأخذ من المجتهد حال استجماعه الشرائط يكفي في جواز البقاء على تقليده إذا مات ولا يضرّه افتقادها بعد الأخذ والتعلّم ، كان البقاء على تقليد المجتهد في المسائل الّتي عمل بها أو تعلّمها حال استجماعه الشرائط المعتبرة موافقاً للقاعدة مطلقاً وإن افتقد شيئاً منها أو كلّها بعد ذلك.

إذن فلا فرق بين المقام وبين البقاء على تقليد الميت بوجه فكما جوّزنا البقاء على تقليد المجتهد إذا مات ، وبيّنا أنه مقتضى الأدلة المتقدمة من السيرة والآية والروايات بل قلنا إن البقاء قد يكون محكوماً بالوجوب ، فكذلك لا بدّ من أن نلتزم به في المقام ونحكم بجواز البقاء على تقليد الميت إذا افتقد شيئاً من الشرائط المعتبرة غير الحياة‌

۳۷۹