الأخبار الدّالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع

أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه (١) فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي ، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير.

ومثل قوله عليه‌السلام : «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير ، إلاّ كان عليه أوزارهم» (٢) وفي رواية أُخرى : «فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير ، إلاّ كان إثم ذلك عليه» (٣) وفي رواية أُخرى : «لا يضمن الإمام صلاتهم إلاّ أن يصلّي بهم جنباً» (٤).

ومثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه (٥) ، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

ويؤيّده : أنّ أكل الحرام وشربه من القبيح ، ولو في حقّ الجاهل ؛ ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك ، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط ، وحينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح ، وهو قبيح عقلاً.

بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله وهو الذي صرّح به العلاّمة رحمه‌الله في أجوبة‌

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٩ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٢) تحف العقول : ١٧٩.

(٣) بحار الأنوار ٨٨ : ٩٢.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٤ ، الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.

(٥) الوسائل ١٧ : ٢٤٦ ، الباب ١٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٥.

۴۰۹۱