لقصورها ـ : بلزوم (١) تخصيص الأكثر (٢).
الثاني :
جواز بيع بول الإبل
بول الإبل يجوز بيعه إجماعاً على ما في جامع المقاصد (٣) وعن إيضاح النافع (٤) أمّا لجواز شربه اختياراً ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية الجعفري : «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها» (٥) وإمّا لأجل الإجماع المنقول ، لو قلنا بعدم جواز شربها إلاّ لضرورة الاستشفاء ، كما يدلّ عليه رواية سماعة ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع ، هل يجوز أن يشرب؟ قال : نعم ،
__________________
(١) في «ش» : لزوم.
(٢) جاء في شرح الشهيدي (١٩) ما يلي : إنّ قوله : «بلزوم تخصيص الأكثر» في محلّ الرفع على الخبريّة ل «الجواب» ، يعني : والجواب عنه مضافاً إلى ما ذكر من الضعف ـ : أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر ، فلا بدّ من الطرح أو التأويل بما ذكرنا.
هذا بناءً على صحّة وجود كلمة «مع» في قوله : «مع ضعفه» ، وأمّا بناءً على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب [أي : الشطب] عليها ، وعلى ما في الآخر من «ح» [أي : حينئذٍ] بدل «مع» ، فالخبر له قوله : «ضعفه» ، ويكون «بلزوم» متعلّقاً للقصور ، فتأمّل ؛ فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التقديرين.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ١٤.
(٤) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٣.
(٥) الوسائل ١٧ : ٨٧ ، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٣.