«فرع»

حكم بيع الأوراث الطاهرة

الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة ، وعن الخلاف : نفي الخلاف فيه (١) ، وحكي أيضاً عن المرتضى رحمه‌الله الإجماع عليه (٢).

وعن المفيد : حرمة بيع العذرة والأبوال كلّها إلاّ بول الإبل (٣) ، وحكي عن سلاّر أيضاً (٤).

ولا أعرف مستنداً لذلك إلاّ دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ (٥) يشمل تحريم بيعها ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٦) ، وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام (٧) ، وغيرها.

ويرد على الأوّل : أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ الأكل ، لا مطلق الانتفاع.

وفي النبويّ وغيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشي‌ء ، بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم ، كما عرفت سابقاً.

__________________

(١) الخلاف ٣ : ١٨٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٠.

(٢) لم نقف عليه في كتب السيّد ، لكن حكاه عنه العلاّمة في المنتهي ٢ : ١٠٠٨.

(٣) المقنعة : ٥٨٧.

(٤) المراسم : ١٧٠.

(٥) الأعراف : ١٥٧.

(٦) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١.

(٧) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣.

۴۰۹۱