المسألة الثانية
حرمة تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء ، وكذا العكس
تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب ، حرام ؛ لما ثبت في محلّه من حرمتهما على الرجال ، وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك (١).
وكذا العكس ، أعني تزيين المرأة بما يختصّ بالرجال كالمِنْطَقَة والعمامة ـ ، ويختلف باختلاف العادات.
لا دليل على الحرمة عدا النبوي
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليلٍ لهذا الحكم (٢) عدا النبويّ المشهور ، المحكي عن الكافي والعلل : «لعن الله المتشبّهين من
__________________
(١) المسالك ١ : ١٣٠.
(٢) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٨٥ ، إلاّ أنّه قال : «ولعلّ دليله الإجماع وأنّه نوع غشٍّ» ، ثم قال : «والإجماع غير ظاهر فيما قيل وكذا كونه غشّاً» ولم يتعرّض للنبوي ، ومنهم المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ١٩٨ ، وحكاه في مفتاح الكرامة (٤ : ٦٠) عن الكفاية ، لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري.