تعالى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً ، لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرَم والآفة والأمراض ، ولنفى البياضَ عن رأسه والفقرَ عن ساحته. وإنّ من أكبر السحر النميمة ، يفرّق بها بين المتحابّين ، ويجلب العداوة على المتصافين ، ويسفك بها الدماء ، ويهدم بها الدور ، ويكشف بها الستور ، والنمّام شرّ من وطأ الأرض بقدمه ، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنّه بمنزلة الطب ، إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه .. الحديث» (١).
ثم لا يخفى أنّ الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال ، لكن المهم بيان حكمه ، لا موضوعه.
حكم أقسام السحر
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة.
دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه
فنقول : أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح ، فيكفي في حرمتها مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسي رحمهالله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع ، فيشملها الإطلاقات دعوى فخر المحققين في الإيضاح (٢) كون حرمتها من ضروريات الدين ، وأنّ مستحلها كافر (٣) [وهو ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقتل مستحلّها (٤) (٥)] ،
__________________
(١) الاحتجاج ٢ : ٨١ ، مع اختلاف.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٥ ، وعبارته خالية من دعوى الضرورة.
(٣) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» زيادة : ودعوى الشهيدين في الدروس والمسالك أنّ مستحلّه يقتل.
(٤) الدروس ٣ : ١٦٤.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من «ف».