المسألة الثانية
حرمة بيع العذرة النجسة
يحرم بيع العذرة النجسة (١) من كلّ حيوان على المشهور ، بل في التذكرة كما عن الخلاف ـ : الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (٢).
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب : «ثمن العذرة من السحت (٣)» (٤).
نعم ، في رواية محمد بن المضارب (٥) : «لا بأس ببيع العذرة» (٦).
الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة
وجمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان ، والثاني على عذرة البهائم (٧).
__________________
(١) النجسة : ساقطة من «ش».
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٤ ، الخلاف ٣ : ١٨٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٠.
(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ثمن العذرة سحت.
(٤) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٥) كذا في «ف» ، «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : المصادف.
(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
(٧) الاستبصار ٣ : ٥٦ ، ذيل الحديث ١٨٢.