المسألة الخامسة

حرمة المعاوضة على الميتة

تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة‌ على المعروف من مذهب الأصحاب.

وفي التذكرة كما عن المنتهي والتنقيح ـ : الإجماع عليه (١) ، وعن رهن الخلاف : الإجماع على عدم ملكيتها (٢).

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار (٣) ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها (٤) منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلاّ يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، وخصوص عدّ ثمن‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٤ ، المنتهي ٢ : ١٠٠٩ ، التنقيح ٢ : ٥.

(٢) الخلاف ٣ : ٢٤٠ ، كتاب الرهن ، المسألة ٣٤.

(٣) مثل روايتي تحف العقول ودعائم الإسلام ، المتقدّمتين في أوّل الكتاب ، وقوله عليه‌السلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم عن عوالي اللآلي آنفاً.

(٤) الوسائل ١٦ : ٣٦٨ ، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

۴۰۹۱