بقي الكلام في حكم نجس العين ، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته ، أو أصالة العكس.

ظاهر الاكثر أصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة

فاعلم أنّ ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين ، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد : الإجماع على ذلك ، حيث استدلاّ على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه ؛ قالا : أمّا الصغرى فإجماعيّة (١).

ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجّس (٢) في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب (٣).

ويدلّ عليه ظواهر الكتاب والسنّة :

دلالة ظواهر الكتاب والسنّة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقاً

مثل قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (٤) ؛ بناءً على ما ذكره الشيخ والعلاّمة من إرادة جميع الانتفاعات (٥).

وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (٦) الدالّ على وجوب اجتناب كلّ رجس ، وهو‌

__________________

(١) التنقيح ٢ : ٥ ، ولا يوجد لدينا شرح الإرشاد.

(٢) في «ف» : النجس.

(٣) الحدائق ١٨ : ٨٩.

(٤) المائدة : ٣.

(٥) الخلاف ١ : ٦٢ ، كتاب الطهارة ، المسألة ١٠ ، نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٢.

(٦) المائدة : ٩٠.

۴۰۹۱