المسائل المهنّائيّة ، حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة ، فأجاب بأنّه يجب الإعلام ، لوجوب النهي عن المنكر (١) ، لكنّ إثبات هذا مشكل.
والحاصل ، أنّ هنا أُموراً أربعة :
أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
أحدها ـ أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه ، بل أشدّ ؛ لظلمة.
وثانيها ـ أن يكون فعله سبباً للحرام ، كمن قدّم إلى غيره محرّماً ، ومثله ما نحن فيه ، وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم ؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة فعل الحرام إليه أولى ، ولذا يستقرّ الضمان على السبب ، دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنّه لا ضمان ابتداءً إلاّ عليه (٢).
الثالث ـ أن يكون شرطاً لصدور الحرام ، وهذا يكون على وجهين :
أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية ، إمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع في المعصية ، كسبّ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً ، أو سبّ آباء الناس الموقع لهم في سبّ أبيه ، والظاهر حرمة القسمين ، وقد ورد في ذلك عدّة من الأخبار (٣).
__________________
(١) أجوبة المسائل المهنّائيّة : ٤٨ ، المسألة ٥٣.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) لم نقف على خبرٍ يدلّ على حرمة القسم الأوّل أي ترغيب الشخص على المعصية ـ ، وأمّا ما يدلّ على حرمة سبّ آلهة الكفّار فهناك عدّة أخبار وردت في تفسير قوله تعالى ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام : ١٠٨) انظر تفسير الصافي ٢ : ١٤٧ ، وبالنسبة إلى النهي عن سبّ آباء الناس المنتهى إلى السبّ المتقابل ، انظر تنبيه الخواطر : ١١٩.