درس مکاسب محرمه

جلسه ۶۱: کسب به وسیله عین نجس ۴۸

 
۱

خطبه

۲

قاعده القاء مسلم و دلیل آن

قانون: القاء مسلم در حرام واقعی حرام است. به دلیل:

دلیل اول: روایاتی که می‌گوید اگر کسی باعث شود فردی در حرام واقعی بیفتد، حرام است، مثل روایات در باب فتوا دادن بدون علم، روایات در باب نماز جماعت، روایات در باب اطعمه و اشربه.

دلیل دوم: صغری: اکل و شرب حرام واقعی حرام است. اعم از اینکه آکل و شارب، عالم باشد یا جاهل باشد، و لذا احتیاط کردن در مشتبه (مشکوک)، مطلوب است. اگر علم و جهل، دخیل در قبح بود، احتیاط در مشتبه، حسن نبود.

کبری: قبیح، اغراء (تسبیب) به آن، قبیح است. (به حکم عقل)

نتیجه: اکل و شرب حرام واقعی، اغراء به آن قبیح است.

۳

مراجعه

بالای خط۴ ص ۷۳ کلمه الذی نوشته شود: مصباح، ج ۱، ص ۱۱۴

بالای کلمه بعض الاخبار نوشته شود: مصباح، ج۱، ص ۱۱۴

بالا کلمه القصد نوشته شود: حاشیه شهیدی، ص ۲۶

۴

تطبیق قاعده القاء مسلم و دلیل آن

ويشير إلى هذه القاعدة (القاء مسلم در حرام واقعی، حرام است) كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير (القاء) الجاهل بالحكم (متعلق به الجاهل است) أو الموضوع في (متعلق به تغریر است) المحرّمات، مثل ما (اخباری) دلّ على أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه («من») وزر (گناه) من عمل بفُتياه («من») فإنّ إثبات الوزر للمباشر (عامل - مقلّد) من جهة فعل القبيح الواقعي، وحملُه (وزر) على المفتي من حيث التسبيب و (عطف تفسیر است) التغرير.

ومثل قوله عليه‌السلام: «ما (نفی است) من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصيرٌ (خویی: تقصیر نشأ من تقصیر الامام)، إلاّ كان عليه (امام) أوزارهم (قوم)» وفي رواية أُخرى: «فيكون في صلاته (امام) وصلاتهم (ماموم) تقصير، إلاّ كان إثم ذلك (تقصیر) عليه (امام)» وفي رواية أُخرى: «لا يضمن الإمام صلاتهم (قوم) إلاّ أن يصلّي (امام) بهم جنباً».

ومثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تُسقى البهيمة أو تُطعَم ما لا يحلّ للمسلم أكله («ما») أو شربه، فإنّ في كراهة ذلك (اسقاء و اطعام ما لا یحلّ) في البهائم إشعاراً بحرمته (ذلک) بالنسبة إلى المكلّف.

ويؤيّده (حرمت القاء مسلم در حرام واقعی): أنّ أكل الحرام وشربه (حرام) من القبيح، ولو في حقّ الجاهل؛ ولذا (بخاطر قبیح بودن در حق جاهل) يكون الاحتياط فيه (اکل و شرب) مطلوباً مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه (اکل و شرب) لم يحسن الاحتياطُ، وحينئذٍ (اکل و شرب و حرام قبیح واقعی است) فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح، وهو (اغراء به قبیح) قبيح عقلاً.

الثاني :

هل يجب الإعلام مطلقاً أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟

أنّ ظاهر بعض الأخبار (١) وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع.

الذي ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، أو تواطؤهما عليه من الخارج ، لتوقّف القصد على العلم بالنجاسة.

وأمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده ؛ لبعض الأخبار المتقدّمة.

وفي قوله عليه‌السلام : «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢) إشارة إلى وجوب الإعلام لئلاّ يأكله ، فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح ، إذ لا ترتّب بينهما شرعاً ولا عقلاً ولا عادةً ، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه ، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام ، فكأنه قال : أعْلِمه لئلاّ يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام.

وجوب اعلام الجاهل بما يعطى اذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً

ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات ، مثل ما دلّ على‌

__________________

(١) مثل ما تقدّم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب المروية في التهذيب ، وموثّقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، راجع الصفحة : ٦٦ ٦٧.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٦٦.

الأخبار الدّالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع

أنّ مَن أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه (١) فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي ، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير.

ومثل قوله عليه‌السلام : «ما من إمام صلّى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير ، إلاّ كان عليه أوزارهم» (٢) وفي رواية أُخرى : «فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير ، إلاّ كان إثم ذلك عليه» (٣) وفي رواية أُخرى : «لا يضمن الإمام صلاتهم إلاّ أن يصلّي بهم جنباً» (٤).

ومثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه (٥) ، فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

ويؤيّده : أنّ أكل الحرام وشربه من القبيح ، ولو في حقّ الجاهل ؛ ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك ، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط ، وحينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراءً بالقبيح ، وهو قبيح عقلاً.

بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجساً في يده يريد أكله وهو الذي صرّح به العلاّمة رحمه‌الله في أجوبة‌

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٩ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٢) تحف العقول : ١٧٩.

(٣) بحار الأنوار ٨٨ : ٩٢.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٤ ، الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.

(٥) الوسائل ١٧ : ٢٤٦ ، الباب ١٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٥.