المسألة الخامسة عشر
حرمة القمار
القِمار حرام إجماعاً ، ويدلّ عليه الكتاب (١) والسنّة المتواترة (٢).
معنى القمار لغةً وشرعاً
وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة : «الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة» (٣) وحكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً ولو من دون رهن (٤) ، وبه صرّح في جامع المقاصد (٥). وعن بعضٍ (٦) أنّ أصل المقامرة المغالبة.
وكيف كان ، فهنا مسائل أربع ؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القِمار
__________________
(١) مثل قوله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ المائدة : ٩٠.
(٢) انظر الوسائل ١٢ : ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) انظر مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ ، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.
(٤) حكاه في مفتاح الكرامة (٤ : ٥٦) عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير والتكملة والذيل ، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك ، وأمّا التكملة والذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٤.
(٦) لم نقف عليه.