بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
ويمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار :
منها : ما تقدم في خبر الاحتجاج.
الاخبار الواردة في جواز حلّ السحر بالسحر
ومنها : ما في الكافي عن القمّي ، عن أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين ، «قال : دخل عيسى بن شفقي (١) على أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت منه ، وقد منّ الله عليَّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ من ذلك ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : حلّ ولا تعقد» (٢).
وكأنّ الصدوق رحمهالله في العلل أشار إلى هذه الرواية ، حيث قال : «روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد» (٣).
وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما
__________________
(١) في أكثر نسخ الكتاب : «شفيق» وفي «ش» : «السقفي» ، وفي «ف» : «شفق» ويحتمل «مشفق» وقد اختلفت المصادر أيضاً في ضبط هذه الكلمة ، ففي الكافي مثل ما أثبتناه ، وفي الفقيه ٣ : ١٨٠ ، الحديث ٣٦٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٤ ، الحديث ١٠٤٣ ، الطبعة الحديثة ـ ، والوسائل : «شقفي» ، وفي الطبعة القديمة للتهذيب : «سيفي».
(٢) الكافي ٥ : ١١٥ ، باب الصناعات ، الحديث ٧ ، وروى عنه في الوسائل ١٢ : ١٠٥ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.
(٣) علل الشرائع ٢ : ٥٤٦ ، الباب ٣٣٨ ، ذيل الحديث الأوّل.