الثالث

فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم‌

مستثنيات الغيبة

فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أنّ حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذّيه منه ، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر ، أو بالفتح ، أو ثالث دلّ العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه ، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين ، كما هو الحال في كلّ معصية من حقوق الله وحقوق الناس ، وقد نبّه عليه غير واحد.

استثناء ما فيه مصلحة عظمى

قال في جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه في تعريف الغيبة ـ : إنّ ضابط الغيبة المحرمة : كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن ، أو التفكّه به ، أو إضحاك الناس منه ، وأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم ، كنصح المستشير ، والتظلّم وسماعه ، والجرح والتعديل ، وردّ من ادّعى نسباً ليس له ، والقدح في مقالة باطلة خصوصاً في الدين (١) ، انتهى.

وفي كشف الريبة : اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلاّ به (٢) ، انتهى (٣).

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٧.

(٢) كذا في المصدر ، والعبارة في النسخ كما يلي : اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصّل إليه إلاّ بها.

(٣) كشف الريبة : ٧٧.

۴۰۹۱