من كلماتهم.
إرجاع كلمات القدماء إلى ما ذكره المتأخّرون
والذي أظنّ وإن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون ، وأنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء : الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب ، وإطعام الغير ، وبيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله (١).
ثمّ (٢) لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع (٣) الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عمّا يرد عليهما.
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات ، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات ، وفاقاً للشهيد والمحقّق الثاني قدسسرهما.
قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلاّمة رحمهالله : «إلاّ الدهن للاستصباح» : إنّ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك ؛ إذ مع فرض فائدة أُخرى للدهن لا تتوقّف على طهارته يمكن بيعها لها ، كاتّخاذ الصابون منه ، قال : وهو مرويّ ، ومثله طلي الدوابّ. أقول : لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا ، وقد ذكر أنّ به رواية (٤) ، انتهى.
__________________
(١) في هامش «ف» هنا زيادة ما يلي : «كما يشهد لذلك أنّ المحقق قدسسره في ما تقدم من كلامه الأوّل لم يسند عموم المنع إلاّ إلى إطلاق الشيخ قدسسره ، لا إلى مذهبه هنا كلمتان غير مقروءتين. صح صح».
(٢) شطب في «ف» على «ثمّ» وكتب بدلها : «و».
(٣) كذا في «ع» و «ص» ، وفي سائر النسخ : رفع.
(٤) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٤.