المنع (١) ، انتهى.
أقول : إن أراد ب «زوال الصفة» : زوال الهيئة ؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلاّمة والأكثر.
ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه ، وأمّا المراهنة بغير عوض فيجيء (٢) أنّه ليس بقمار على الظاهر.
نعم ، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة ، يسمّى عندنا «توپة» (٣) والصولجان.
ومنها :
آلات اللهو
على اختلاف أصنافها بلا خلاف ؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة. والكلام في بيع المادّة كما تقدّم.
وحيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له ، توقّف على تعيين معنى
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٢٢.
(٢) ظاهر «ف» : فسيجيء.
(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي «ن» : الترسة التوبة (خ ل) ، وفي «م» و «ص» : الترسة ، وفي «ش» : الترثة التوبة (خ ل).