الخامسة التطفيف‌

حرمة التطفيف

حرام ، ذكره في القواعد في المكاسب (١) ، ولعله استطراد ، أو المراد اتخاذه كسباً ، بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً ، فيطفّف للبائع.

إلحاق البخس في العدّ والذرع بالتطفيف حكماً

وكيف كان ، فلا إشكال في حرمته ، ويدلُّ عليه (٢) الأدلة الأربعة.

ثم إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً ، وإن خرج عن موضوعه.

ولو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما :

لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما

فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي ، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن ، اشتغلت ذمته بما نقص.

وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن ، فسدت المعاوضة في الجميع ؛ للزوم الربا.

ولو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن ، بجعل (٣) ذلك عنواناً للعوض‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢١.

(٢) كذا ، والمناسب : عليها.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : يجعل.

۴۰۹۱