الثاني

في كفارة الغيبة الماحية لها‌

ومقتضى كونها من حقوق الناس توقّف رفعها على إسقاط صاحبها.

ما يدلّ على كون الغيبة من حقوق الناس

أمّا كونها من حقوق الناس : فلأنه ظلم على المغتاب ، وللأخبار في أنّ «من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه» (١) وأنّ «حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله» (٢).

وأمّا توقّف رفعها على إبراء ذي الحقّ ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل‌

__________________

(١) مثل ما ورد عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ وجلّ إلى أن قال ـ : وأن يحرم غيبته» انظر الوسائل ٨ : ٥٤٦ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٣ ، وما ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لمّا سُئل ما حقُّ المؤمن على المؤمن ، قال : «من حقِّ المؤمن على المؤمن المودّة له في صدره إلى أن قال ولا يغتابه» انظر مستدرك الوسائل ٩ : ٤٥ ، الباب ١٠٥ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٦.

(٢) لم نقف على خبر يصرّح بأنّ «حرمة عرض المسلم كحرمة دمه» ، نعم ورد : «المؤمن حرام كلّه ، عرضه وماله ودمه» ، انظر مستدرك الوسائل ٩ : ١٣٦ ، الباب ١٣٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل ، وورد أيضاً : «سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه» ، انظر الوسائل ٨ : ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣ ، وكلا الخبرين خصوصاً الثاني منهما لا يدلاّن على المطلوب ، كما لا يخفى.

۴۰۹۱