بما في الأرض (١). ولا حاكم عليهما (٢) سوى ما يتخيّل من بعض الآيات والأخبار ، ودعوى الجماعة المتقدّمة (٣) الإجماع على المنع.
والكلّ غير قابل لذلك.
[الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه]
أمّا الآيات :
الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه
فمنها : قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (٤) ، دلّ بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كلّ رجس.
وفيه : أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته ، لا ما عرض له ذلك ، فيختصّ بالعناوين النجسة ، وهي النجاسات العشر ، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد ؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه (٥).
مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان ، يعني من مبتدعاته ، فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان ، سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَيْسِر ـ ، ومن المعلوم : أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن والطين والصبغ والدبس ـ
__________________
(١) المستفاد من قوله تعالى ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ البقرة : ٢٩.
(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : عليها.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المتقدّم.
(٤) المائدة : ٩٠.
(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : منه.