القسم الثاني

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة‌

وهو :

الوجوه المتصوّرة في قصد المنفعة المحرّمة

تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلاّ بالتخمير.

وأُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.

والأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمراً (١) ، ونحو ذلك.

وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (٢) ، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء‌

__________________

(١) في «ف» : أن يعمل خمراً.

(٢) في «ف» : بإزائها.

۴۰۹۱