حرمة اللعب بهذه الأشياء ، ولا يجري دعوى الانصراف هنا.
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار
الثالثة ـ المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار.
كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.
والظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة والفساد ، بل صريح بعض أنّه قِمار (١).
تصريح العلّامة الطباطبائي بعدم الخلاف في الحرمة والفساد
وصرّح العلاّمة الطباطبائي رحمهالله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد (٢) ، وهو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض (٣) ؛ فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك ، ومن المعلوم أنّه ليس هنا إلاّ الحرمة التكليفية ، دون خصوص الفساد.
الأخبار الدالّة على الحرمة
ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليهالسلام : أنّه قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الملائكة لتحضر الرهان في الخفّ والحافر
__________________
(١) صرّح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض ٢ : ٤١.
(٢) مخطوط) ولم نقف عليه.
(٣) من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ١ : ٣٠١ ، والمحقّق النجفي في الجواهر ٢٨ : ٢١٨ و ٢١٩ ، لكنّه في كتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقِمار ، كما سيأتي.