مع الرهن ، وقد يكون بدونه ، والمغالبة بغير آلات القِمار قد تكون مع العوض ، وقد تكون بدونه.

اللعب بآلات القِمار مع الرهن

فالأُولى ـ اللعب بآلات القِمار مع الرهن.

ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض ، والإجماع عليه (١) محقّق ، والأخبار به (٢) متواترة (٣).

اللعب بآلات القِمار من دون رهن

الثانية ـ اللعب بآلات القِمار من دون رهن.

وفي صدق القِمار عليه نظر ؛ لما عرفت ، ومجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال ؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.

ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات ؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.

نعم ، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي : «عن الشطرَنج والنرد؟ قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء؟ قال : لا خير فيه ، لا تقربه» (٤).

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : عليها.

(٢) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : بها.

(٣) انظر الوسائل ١٢ : ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الأبواب ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٣٩ ، الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.

۴۰۹۱