تكون أقوى مفسدةً من الوقوع في المغتاب.

وكذلك النصح من غير استشارة ، فإنّ من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة (١) والفساد ، فلا ريب أنّ التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن ، مع ظهور عدّة من الأخبار في وجوبه (٢).

ومنها :

موضع الاستفتاء إذا توقّف على ذكر الظالم بالخصوص

الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : «ظلمني فلان حقي ، فكيف طريقي في الخلاص؟» هذا إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص ، وإلاّ فلا يجوز.

حكاية هند زوجة أبي سفيان

ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقولها : «إنّه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي» (٣) ، فلم يرد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليها غيبةَ أبي سفيان.

ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محلِّ الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ أُمّي لا تدفع يدَ لامسٍ! فقال : احبسها ، قال : قد فعلت ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقيّدها ؛ فإنّك لا تبرّها بشي‌ء أفضل من أن تمنعها‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، ولعله تصحيف : «العنت» أي المشقة.

(٢) انظر الوسائل ١١ : ٥٩٤ ، الباب ٣٥ من أبواب فعل المعروف.

(٣) مستدرك الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤.

۴۰۹۱