وعلى هذا ، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم ، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة :
أحدهما :
جواز غيبة المتجاهر بالفسق
ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق ؛ فإنّ من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم ، لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمّة ، لكن المذمّة على الفسق المتجاهر به لا تحرم ، كما لا يحرم لعنه.
وقد تقدم (١) عن الصحاح أخذ «المستور» في المغتاب.
وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر :
الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز
منها : قوله عليهالسلام في رواية هارون بن الجهم ـ : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» (٢).
وقوله عليهالسلام : «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» (٣).
ورواية أبي البختري : «ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بفسقه» (٤).
ومفهوم قوله عليهالسلام : «من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم
__________________
(١) في الصفحة : ٣٢٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٦٠٤ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤.
(٣) الاختصاص : ٢٤٢ وعنه مستدرك الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٦٠٥ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥ ، وفيه : المعلن بالفسق.