القسم الثالث

ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً‌

بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام

حرمة بيع السلاح من أعداء الدين

وتحريم هذا مقصور على النصّ ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة» ، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام ، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم ، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع (١) الخاصّ في حرب المسلمين ، إلاّ أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته ، بل لا خلاف فيها (٢) ‌و الأخبار بها مستفيضة :

الأخبار الدّالة على الحرمة

منها : رواية الحضرمي ، قال : «دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له حكم السرّاج : ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنتم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح‌

__________________

(١) في «ف» ، «م» ، «ش» : البيع.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : فيه.

۴۰۹۱