المسألة الثانية عشرة

حرمة الغشّ

الغش حرام‌ بلا خلاف ، والأخبار به متواترة ، نذكر بعضها تيمّناً :

الروايات الدالّة على الحرمة

فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأسانيد متعددة : «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم» (١).

وفي رواية العيون [بأسانيد (٢)] قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس منّا مَن غشّ مسلماً ، أو ضرّه ، أو ماكره» (٣).

وفي عقاب الأعمال ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ـ : ومن غشّنا فليس منا قالها‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٠٨ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٢) من «ش» ، ولم ترد في «ف» ، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٩ ، الحديث ٢٦ ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٢١١ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.

۴۰۹۱