الثاني :

هل يجب الإعلام مطلقاً أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟

أنّ ظاهر بعض الأخبار (١) وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع.

الذي ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، أو تواطؤهما عليه من الخارج ، لتوقّف القصد على العلم بالنجاسة.

وأمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده ؛ لبعض الأخبار المتقدّمة.

وفي قوله عليه‌السلام : «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢) إشارة إلى وجوب الإعلام لئلاّ يأكله ، فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح ، إذ لا ترتّب بينهما شرعاً ولا عقلاً ولا عادةً ، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه ، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام ، فكأنه قال : أعْلِمه لئلاّ يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام.

وجوب اعلام الجاهل بما يعطى اذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً

ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات ، مثل ما دلّ على‌

__________________

(١) مثل ما تقدّم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب المروية في التهذيب ، وموثّقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، راجع الصفحة : ٦٦ ٦٧.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٦٦.

۴۰۹۱