الرابع
حرمة استماع الغيبة
يحرم استماع الغيبة بلا خلاف ، فقد ورد : «أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين» (١).
والأخبار في حرمته كثيرة (٢) إلاّ أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها (٣) ضعيفة السند.
ثم المحرّم سماع الغيبة المحرّمة ، دون ما علم حليّتها.
حكم ما إذا كان الشخص متجاهراً عند المغتاب ، مستوراً عند المستمع
ولو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم ، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهراً ، لا مع (٤) العلم بعدمه.
قال في كشف الريبة : إذا سمع أحد مغتاباً لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب نهي القائل ؛ لإمكان الاستحقاق ، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده ، ولأنّ (٥)
__________________
(١) أورده في كشف الريبة : ٦٤ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام.
(٢) انظر الوسائل ٨ : ٦٠٦ ، الباب ١٥٦ من أبواب أحكام العشرة ، ومستدرك الوسائل ٩ : ١٣١ ، الباب ١٣٦ من أبواب أحكام العشرة.
(٣) مثل ما رواه في كشف الريبة : ٦٤ مرسلاً عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بلفظ : «المستمع أحد المغتابين».
(٤) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : إلاّ مع.
(٥) كذا في «ش» ، وفي غيره : لأنّ.