وأمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة‌ تذكر في مسائل أربع :

المسألة الأُولى

جواز بيع العبد الكافر بأقسامه

يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً ، بلا خلافٍ ظاهر ، بل ادّعي عليه الإجماع (١) ، وليس ببعيد ، كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفّار وشراء بعضهم من بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ، وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام ، وغير ذلك.

بيع العبد المرتدّ عن فطرة

وكذا الفطري على الأقوى ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ؛ لوجوب قتله.

__________________

(١) الجواهر ٢٢ : ٢٣.

۴۰۹۱