أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم (١) منفعة لا تقصد منها قال : ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل ويعدّ مالاً ، لأنّ بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرّم ، الذي لا يعدّ مالاً عند الشارع. نعم ، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقاً به وأنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع ، ومثله باقي الأُمور المحرّمة كأواني النقدين والصنم (٢) ، انتهى.

ومنها :

آلات القمار بأنواعه‌

بلا خلافٍ ظاهراً ، ويدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.

ويقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.

وفي المسالك : أنّه لو كان لمكسورها قيمة ، وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان ، وقوّى في التذكرة (٣) الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا‌

__________________

(١) في «ف» ، «خ» ، «ش» : غير المحرّم.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٥.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٥.

۴۰۹۱