ذكر الشخص بما لا يؤثّر عند السامع شيئاً ، لكونه عالماً به
رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز ؛ لأنّه لا يؤثّر عند السامع شيئاً ، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة ، خصوصاً مع احتمال نسيان المخاطب لذلك ، أو خوف اشتهارها (١) عنهما (٢) ، انتهى.
أقول : إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمّة وليس هنا هتك ستر أيضاً ، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة ، إلاّ على ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة (٣).
ومنها :
ردّ من ادّعى نسباً ليس له
ردّ من ادّعى نسباً ليس له ، فإنّ مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.
ومنها :
القدح في مقالة باطلة
القدح في مقالة باطلة وإن دلّ على نقصان قائلها ، إذا توقّف حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه.
وأمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدّم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول ، فلم يعرف له وجه ، مع شيوعه بينهم من قديم الأيام! ثم إنّهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعد
__________________
(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : اشتهاره.
(٢) كشف الريبة : ٨٠.
(٣) مثل ما تقدّم في الصفحة : ٣٢١ ، عن المصباح ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّها ذكرك أخاك بما يكرهه».