وفيه : ما تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة ؛ لأنّ الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنواناً للنجاسة ، والملاقي للنجس وإن كان عنواناً للنجاسة ، لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره ؛ ولذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة ، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر ، لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

ومنها : ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة (١) وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه (٢). وقد تقدّم بعضها في مسألة الدهن ، وبعضها الآخر متفرّقة ، مثل قوله : «يهريق المرق» (٣) ونحو ذلك.

وفيه : أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل ؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً ، فالمراد : اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.

وأمّا الإجماعات :

الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها

ففي دلالتها على المدّعى نظر ، يظهر من ملاحظتها ، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم (٤) ـ : أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب ، وأمّا حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٦ ، الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٦ : ٣٧٤ ، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) لفظ الحديث : يهراق مرقها.

(٤) يعني كلام السيّد المرتضى ، المتقدّم في الصفحة : ٨٠.

۴۰۹۱