من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.
المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
الرابعة ـ المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
والأكثر على ما في الرياض (١) على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة (٢) دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
الظاهر من بعض عبارات التذكرة الاجماع على التحريم
فعن موضع منها : أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ؛ لعموم النهي إلاّ في الثلاثة : الخفّ ، والحافر ، والنصل (٣). وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ، وهو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.
وعن موضعٍ آخر (٤) : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمِقْلاع والمَنْجَنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (٥).
وعنه (٦) أيضاً : لا يجوز المسابقة على المَراكِب والسفُنِ والطيّاراتِ (٧)
__________________
(١) الرياض ٢ : ٤١ ، وفيه : النسبة إلى الأشهر.
(٢) منهم القاضي في المهذّب ١ : ٣٣١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٣٢٦ ، والعلاّمة في التذكرة ، كما يأتي.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٥٤.
(٤) العبارات المحكية عن التذكرة هنا كلّها في موضع واحد وصفحة واحدة.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٥٤.
(٦) كذا في «ف» ومصحّحة «م» ، وفي سائر النسخ : وفيه.
(٧) أي : ما يطير من الحيوانات.